أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة التجارة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة التجارة
معلومات عن الفتوى: زكاة التجارة
رقم الفتوى :
8831
عنوان الفتوى :
زكاة التجارة
القسم التابعة له
:
زكاة عروض التجارة والأسهم
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
كيف تُقَّوَّم السلع التجارية عند إخراج زكاتها، هل تقوَّم بثمنها عند الشراء، أو بقيمتها عند انتهاء الحول ؟
نص الجواب
إن الزكاة ركن من أهم الأركان التى بنى عليها الإسلام وهى واجبة فى كل ما فيه نماء من النقد والثروة الحيوانية والثروة الزراعية، والتجارة إحدى وسائل التنمية ، لأنها تقليب للمال بالمعاوضة لغرض الربح ، ويكاد الإجماع يكون منعقدا على وجوب الزكاة فيها ، والدليل على وجوبها قبل الإجماع مع القياس على الثروات النامية، ما رواه أبو داود والبيهقى عن سمرة بن جندب قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذى نُعِدُّه للبيع ، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدارقطنى والبيهقى عن أبى ذر " فى الإبل صدقتها ، وفى الغنم صدقتها ، وفى البز صدقته " والبز الثياب المعدة للبيع ، وكذلك ما رواه الشافعى وأحمد والدارقطنى والبيهقى وعبد الرزاق عن أبى عمرو عن أبيه قال : كنت أبيع الأدم - أى الجلود - والجعاب - أى أوعية السهام - والجفان - أى أوعية الطعام - فمرَّ بى عمر بن الخطاب ، فقال : أدِّ صدقة مالك ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، إنما هو الأدم ، قال : قومه ثم أخرج صدقته . يقول صاحب المغنى : وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر، فيكون إجماعا .
وقول عمر عن الأدم : قوِّمه ، يدل على أن زكاة التجارة ليست فى عين السلع والعروض ، وإنما فى قيمتها ، وعلى ذلك عند إخراج زكاة التجارة تقوَّم السلع وتخرج الزكاة من قيمتها ، وهى ربع العشر ، اثنان و نصف فى المائة وتقويم السلعة لا يكون بالسعر الذى اشتريت به ، وإنما بالسعر الذى يكون عند انتهاء الحول ، وهو وقت وجوب الزكاة، ولا عبرة بالنقص أو الزيادة عن ثمنها الأصلى .
ولا تجب زكاة التجارة إلا بعد مرور الحول ، وبعد أن تبلغ قيمتها نصابا، وهو ما يستوى ثمن خمسة وثمانين جراما من الذهب تقريبا ، وهو نصاب الذهب ، على أن يضم إليها الربح الذى حققته التجارة أثناء الحول ، وبقى متداولاً حتى آخر الحول ، وتخصم الديون التى عليه ، أما التى له عند الغير، فلا تزكىَّ إلا عند قبضها، على ما يراه الإمام مالك رضى الله عنه ، وذلك عن سنة ، وفى ذلك تيسير على من يبيعون بالأجل ، مع النصيحة بالرحمة والقناعة .
هذا ، وندعو للتجار الحريصين على إخراج الزكاة ، بالبركة والنماء ، ونذكرهم بقول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذى وحسنه " التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء" .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: